شرح
وأمّا الأصل العقلي فلا مجال لجريانه للقطع بحجية فتوى الورع لوجود ملاك الحجّية فيه أعني الفقاهة ووجود الشرط فيه أيضاً أعني العدالة والورع . وأمّا الزايد على ذلك فليس بشرط ووجود الفقيه الأورع لا يوجب سقوط فتوى الورع عن الحجّية ، مضافاً إلى ذلك بناء العقلاء في مثل هذه الموارد ليس تعيّن الرجوع إلى الخبير الأورع سيّما إذا كان رأي الأورع مخالفاً للاحتياط . فالصحيح عدم تعيّن الرجوع إلى الأورع نعم لو كان فتوى الأورع موافقاً للاحتياط يحسن الرجوع إليه ، ويزداد ذلك الحسن إذا كان أورعيته في مقام الافتاء وكثرة التتبع والفحص والتحقيق عن أدلّة المسائل وزائداً عن المقدار المتعارف .