مسألة 10 : يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيهما بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى ايضاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّ فتوى المفضول مشمولة لاطلاقات حجّية فتوى الفقيه للعامي خرج عن تحت تلك الاطلاقات صورة مخالفة فتواه لفتوى الفاضل فيبقى غيره تحت الاطلاق أعني ما يوافق فتواه فتوى الفاضل ، وما لا يعلم مخالفته لفتوى الفاضل . والواجب عقلًا على العامي استناد عمله إلى ما يكون حجةً يجوز له الاحتجاج به عند المولى والمفروض وجود تلك الحجة وهو فتوى المفضول ، والقول بلزوم استناده إلى الأعلم مما لا وجه له فما ذهب اليه الفقيه اليزدي قدّس سرُّه من عدم جواز تقليد المفضول حتى في صورة توافق فتواه للفاضل غير وجيه .