تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة 6 : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الاخذ بالاحتياط ، أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما ( 1 )
شرح
( 1 ) هذه المسألة في الحقيقة ليست مسألة مستقلّة بل تكون تكملة لما أفاده رحمه الله في المسألة الخامسة من التخيير في المجتهدين الذين لم يعلم الأعلم منهما ، وقد أوضحنا سابقاً بأنه في صورة اختلاف فتواهما يأخذ بقول من يوافق الاحتياط فإن لم يمكن فله التخيير .