تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مسألة 9 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ان يعمل بالاحتياط ، ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم ، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد يكون عقلياً كما مرّ في أوّل الكتاب للعلم الاجمالي باشتغال ذمّته بأمر المولى مع عدم امكان التقليد ؛ لعدم معرفة من يكون واجداً لشرائط التقليد ، فيتعين عليه الاحتياط والاتيان بما يقطع بفراغ ذمّته ، إمّا بالعمل بأحوط أقوال الماضين أو بالعمل بأحوط أقوال من يحتمل اجتهادهم . وأمّا الاحتياط في زمان الفحص عن الأعلم فليس متعيّناً على العامي ، بل يجوز له العمل بفتوى من يكون مجتهداً واجداً لشرائط التقليد لكونها حجةً له ؛ لأنّ تقليد الأعلم انما يجب مع معرفته واختلاف فتواه لغيره ، والاحتياط غير واجب مع وجود الحجّة أعني فتوى المجتهد نعم يجوز له الاحتياط كما يجوز له التقليد ولو أراد العمل بالاحتياط يكفيه الأخذ بأحوط أقوال من يحتمل أعلميتهم ، ولا يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه المحتملة في المسألة .