تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
في كلام الفقهاء المتقدّمين على المحقق ، بل هي حادثة من زمان المحقق والعلّامة ، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد ، مع احتمال كونه مستنداً إلى بعض الوجوه المذكورة . ولكن الوجه الأول أعنى الأصل العقلي الدائر بين التعيين والتخيير كافٍ سنداً للقول بعدم جواز العدول . نعم إذا كان الثاني أعلم ويعلم المكلف اختلافهما في الفتوى المرتبطة بالمسائل التي يبتلى بها هذا المقلّد يجب عليه العدول إلى الأعلم للأصل العقلي الحاكم بوجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف في الفتوى للشكّ في حجية فتوى غير الأعلم .