شرح
نحتاج إلى التمسك بوجوه أخرى قابلة للمناقشة . مثل : مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فقال ( ع ) :
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » . فإنها - بعد الاغماض عن عدم توثيق عمر في كلام الأصحاب لوجود قرائن دالّة على صحّة صدور الخبر ولأجل ذلك تلقّى الأصحاب روايته بالقبول - ناظرة إلى باب المنازعة والخصومة ولا ترتبط بباب الفتوى ، مضافاً إلى إنّ المراد من الأعلم في باب المنازعة انما هو الأعلم بالنسبة إلى الحاكم الآخر في القضية المتنازع فيها ، وليس المراد « من يكون أعلم » مطلقاً مع إنّ المراد من الأعلم في باب التقليد من يكون اعلم مطلقاً ، نعم هذه الرواية تكون مؤيّدة للقول بوجوب اختيار الأعلم في باب التقليد .