تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
- واستدل بآية الغنيمة وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض وتواتر الأخبار . وقال أيضا في التذكرة « لا يجب في فوائد الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شيء الا فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله سنة كاملة عند علمائنا « 1 » وقال في كشف الغطاء : « المقام السابع فيما يفضل عن مؤونة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدّامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجّاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله ، سنة كاملة مما يمكن عنده من أرباح تجارات وزراعات وحيازة مباحات قصد بها الانتفاع في الدنيا سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماء أو غيرهما لا من مواريث وهبات وصدقات » « 2 » . وكذلك صرّح بوجوب الخمس في فاضل مؤونة السنة في الرياض « 3 » . وكذلك المحقق في الشرايع « 4 » والشهيد الثاني في المسالك « 5 » والبحراني في الحدائق « 6 » . وقال في السرائر : « يجب الخمس أيضا في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السنة له ولعياله » « 7 » انتهى وقال الشهيد الأول ( ره ) في الدروس : الثاني جميع المكاسب من تجارة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 252 . ( 2 ) كشف الغطاء : ص 350 . ( 3 ) رياض المسائل : ج 1 ص 296 . ( 4 ) شرايع الاسلام : ج 1 ص 180 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 67 س 12 . ( 6 ) الحدائق الناظرة : ج 12 ص 347 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 468 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 91 | الشيخ عبد النبي النمازي