تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
- الحلي « 1 » في شرحهما على المختصر النافع ، والقاضي في المهذّب « 2 » ، والعلّامة في التحرير « 3 » ، وقال الفقيه الهمداني ، « ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم مما لا مجال للارتياب فيه ، والأخبار الدالّة عليه فوق حدّ التواتر » « 4 » . وقد أشكل على أدلّة المسألةمن الآية والروايات والاجماع‌المحقّق الأردبيلي فقال : « أمّا الآية فيحتمل : أولا : أن تكون الغنيمة فيها غنيمة دار الحرب ونفي البعد عن هذا الاحتمال . وثانيا : عدم ظهور صدق الغنيمة على كلّ فائدة ونفع . أقول : أولا : مرّ بيان معنى الآية ، وأنها نزلت في غزوة بدر ولكن المورد لا يكون مخصصا بالاتفاق ، وثانيا : انّ الغنيمة لغة وعرفا تشمل كل فائدة . وأمّا الروايات فقد أشكل على صحيحة عبد الله بن سنان التي استدلّ بها العلّامة في المنتهى « بأنّ صحّتها غير ظاهرة لوجود عبد الله بن قاسم الحضرمي وهو ضعيف ، هذا سندا ، أما دلالة فإنه قال بعدم صدق الغنيمةبقرينة العطف‌الى ان قال : وعدم اخراج المؤونة في الكسب ومعلوم انه ليس كذلك . . . » « 5 » . أقول : اما ما استشكله ( ره ) في صحّة ما رواه عبد الله بن سنان لأجل عبد الله بن القاسم الحضرمي الواقع في سند الحديث وهو واقفي غال كذّب لا يعتدّ به ، الا انّ الراوي عنه محمد بن الحسين ونقل عنه محمد بن علي بن محبوب أبو جعفر الأشعري القمّي وهو شيخ القمّيين في زمانه وقد نقل في تنقيح المقال عن انه ثقة عين صحيح المذهب وهذا مما يوجب الاعتماد عليه ، اللهم الا ان يقال بعدم كفاية
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : ج 1 ص 337 . ( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 177 . ( 3 ) التحرير : ج 1 ص 74 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ص 124 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 311 .