شرح
-
ومنها : صحيحة ابن مهزيار الثانية عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري :
« انه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع : لي منه الخمس عما يفضل من مؤنته » « 1 » .
ومنها صحيحة ابن مهزيار الثالثة ، قال : « قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت ففي أي شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم « ضياعهم » ، قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » « 2 » .
ومنها : صحيحة ابن مهزيار الرابعة ، قال : « كتبت إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » « 3 » .
قال العلامة ( ره ) في رجاله : علي بن مهزيار الأهوازي أبو الحسن دروقي الأصل مولى كان أبوه نصرانيا فاسلم ، وقد قيل أنّ عليا أيضا وهو صغير ومنّ الله عليه بمعرفة هذا الأمر وتفقه وروى عن الرضا ( ع ) وأبو جعفر ( ع ) فاختصّ بأبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 ز