تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
مسألة 6 : لو اخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وان اخذ على وجه الماء والساحل فمن أرباح المكاسب إذا اخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الخمس في العنبر للتصريح به في صحيحة الحلبي « 1 » . ولكن وقع الخلاف في الحاقه بالغوص أو المعدن أو التفصيل بين ما إذا اخذ بالغوص فيلحق به وبين ما إذا اخذ من وجه الماء أو من الساحل فيلحق بالمعدن أو انه عنوان مستقل يجب فيه الخمس مطلقا أو القول بالحاقه بالغوص إذا اخذ بالغوص والحاقه بالأرباح لو اخذ من وجه الماء أو من الساحل أو كونه موضوعا مستقلا لو اخذ من وجه الماء أو الساحل فيجب فيه الخمس مطلقا ولو اخذ بالغوص فيلحق به أقوال ستة ذهب إلى الأول كاشف الغطاء ( ره ) « 2 » حيث قال : « العنبر من الغوص أو بحكمه » فعلى هذا القول يجب فيه الخمس لو بلغ قيمة دينارا ولو نقص عنه فلا يجب فيه الخمس . ذهب إلى الثاني الشيخ المفيد في غريته « 3 » فعلى هذا القول يجب فيه الخمس لو بلغ قيمة عشرين دينارا كالمعدن . ذهب إلى الثالث اعني التفصيل المحقق في الشرايع حيث قال ( ره ) « العنبر إذا اخرج بالغوص روعى فيه مقدار دينار وان جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 . ( 2 ) كشف الغطاء ص 361 . ( 3 ) نقل ذلك عنه في الجواهر : ج 16 ص 44 . ( 4 ) متن الجواهر : ج 16 ص 44 .