شرح
-
فهو لهم وهم أحق به » « 1 » .
والظاهر أن هذه الرواية نفس الرواية الأولى لان المراد من الشعيري هو السكوني اعني إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري والأولى رواها محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام .
والثانية رواها الشيخ باسناده عن الشعيري الذي هو السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام لكن الرواية الثانية ضعيفة لامية بن عمرو « 2 » والرواية الأولى كافية في المقام .
اما الأمر الثاني اعني تعلق الخمس بالمال الذي يخرج من البحر فالمال تارة يكون من اللؤلؤ والمرجان وتارة يكون من غيرهما اما الثاني فلا شك في عدم تعلق الخمس به بعنوان الغوص لاختصاص دليله باللؤلؤ والمرجان وغيرهما من جواهر البحر .
واما إذا كان من جنس اللؤلؤ والمرجان فان قلنا بأن اطلاق دليل الغوص يشمله ففيه الخمس واما ان قلنا بان دليل الغوص منصرف عنه لظهوره في الجواهر التي تتكون في البحر وتكون فيه بالأصالة واما الجواهر التي تغرق في البحر فيخرج منه فلا يشمله الدليل والثاني هو الصحيح وان كان السيد الماتن ( ره ) أفتى بوجوب الاحتياط باخراج خمسه ولكن لا حاجة إلى هذا الاحتياط وكما صرح السيد اليزدي ( ره ) وأفتى أولا بعدم وجوب الخمس فيه وان أفتى ثانيا بالخمس استحبابا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق ح 2 .
( 2 ) قال النجاشي هو كوفي أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني وقال مثل ذلك أيضا ابن داود وقد عده الشيخ ( ره ) من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال إنه واقفي وقال العلامة ( ره ) في خلاصته انه من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي .