مسألة 4 : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكوّن الجواهر فيها كالبحر ( 1 ) .
شرح
اخرج بالآلة . اما الصورة الثانية فاختار عدم تعلق الخمس به بعنوان الغوص ولكن يتعلق الخمس به بعنوان أرباح المكاسب إذا كان ذلك شغلا واما ان لم يكن شغلا له فالحقه بمطلق الفائدة حكما وحيث اختار فيه الخمس أيضا فيجب فيه أيضا .
ولكن يرد عليه ان التفصيل بين الصورتين قابل للمناقشة لأنه لو كان ملاك وجوب الخمس بالغوص فلا دليل على وجوب الخمس في الصورة الأولى اعني ما كان الاخراج بالآلة واما لو كان ملاك وجوب الخمس ما يخرج من البحر فلا بد من القول بوجوب الخمس في الصورة الثانية أيضا لصدق عنوان ( ما يخرج من البحر ) عليه وان اخذه من الساحل .
اما الصورة الثالثة فاختار أيضا عدم تعلق الخمس به بعنوان الغوص وتعلقه به بعنوان الأرباح والمناقشة المذكورة في الصورة الثانية في هذه الصورة أقوى لاخذه واخراجه من الماء وصدق ( ما يخرج من البحر ) عليه أقوى من الصورة الثانية الذي يأخذه من الساحل والصحيح وجوب الخمس على الصور الثلاث بعنوان ما يخرج من البحر لما قلنا من أن عنوان الغوص وما يخرج من البحر مشيران إلى حقيقة واحدة وهو الاغتنام من البحر في مقابل الاغتنام من المعادن وهذا صادق على جميع الصور الثلاث .
( 1 ) قد مر الكلام تفصيلا ان البحر هل يراد منه البحار الكبيرة فقط ؟ أو يشمل الأنهار والشطوط ؟ فقلنا إن كلمة البحر لا ينحصر صدقها على البحور الكبيرة فقط لا وضعا ولا استعمالا فلا وجه للقول باختصاص الحكم بما يخرج من البحر الكبير فقط وعدم شموله للأنهار الكبيرة والشطوط ، والمصنف ( ره ) أشار إلى عدم الفرق في