تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه وبين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ههنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .
شرح
اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس » « 1 » . الثانية : صحيحة عمّار بن مروان « قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : في ما يخرج ما المعادن والباحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » « 2 » . وهاتان الروايتان تكفي لإثبات الخمس في الغوص مع أنّه وردت صحيحة أخرى رواها ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الخمس على خمس أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة . . . ونسي ابن أبي عمير الخامس » « 3 » . وإن زعم بعض أنّها مرسلة لقوله عن غير واحد ؛ لأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده وقوله عن غير واحد مضافا إلى أنّه لا يوجب ضعف السند بل يكشف عن أنّ المنقول عنه جماعة معروفون يستغنى عن ذكر أسمائهم . وفي المقام روايات تدلّ على المطلوب لكن اسناده لا يخلو من اشكال ومع ذلك تكون مؤيدة للمطلوب . الأولى : مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) قال : « الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .