مما يتعارف اخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا ( 1 )
شرح
الرزق فرأى في النوم أيّما أحب إليك درهمان من حلال أو ألفان من حرام فقال درهمان من حلال فقال تحت رأسك فانتبه فرأس الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة وأقبل إلى منزله فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا يمسها فقال الرجل إليها فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين ، فباعهما بأربعين ألف درهم » « 1 » .
ومما ذكرنا يظهر حكم ما يوجد من غير الدابة والسمكة من حيث التخميس والتعريف .
( 1 ) تعرض المصنف ( ره ) في هذه المسألة لأمور :
الأمور الأول : تعلق الخمس ووجوبه بالغوص .
الأمر الثاني : اعتبار بلوغ قيمة ما يخرج دينارا .
الأمر الثالث : عدم الفرق بين اتحاد النوع وعدمه والدفعة والدفعات في وجوب الخمس .
الأمر الرابع : اشتراك جماعة هنا في الاخراج حكمه كالاشتراك في المعدن .
فنقول : أمّا الأمر الأول أعني وجوب الخمس فهو مما لا خلاف فيه كما اعترف به في الحدائق « 2 » ، بل ادعي عليه الاجماع كما في المنتهى حيث قال : « هو قول علماءنا أجمع » « 3 » .
ويدلّ عليه مضافا إلى صدق الغنيمة وشمول الآية له صحيحتان .
الأولى : صحيحة الحلبي : « قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العنبر وغوص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ب 10 من كتاب اللقطة ح 4 و 5 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 343 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 547 .