تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في أمور خمسة : الأول : اسراء حكم الكنز على ما يوجد في جوف الدابة وعدمه . الثاني : وجوب تعريف البايع وعدمه ودليل وجوبه ومورده . الثالث : تملك المشتري للمال بعد عدم معرفة المالك . الرابع : اعتبار النصاب وعدمه . الخامس : استثناء مؤونة السنة وعدمه . أمّا الأول : فمقتضى الأصل عدم وجوب الخمس فيه لعدم دخوله تحت عنوان الكنز ولا ساير متعلقات الخمس . نعم يظهر من بعض الأصحاب وجوب الخمس فيه : ففي المدارك : « وأما وجوب الخمس في هذا الموجود ، فقد قطع به الأصحاب ولم ينقلوا عليه دليلا وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز ، وهو بعيد نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح » « 1 » . وفي الحدائق نقل عن جملة من الأصحاب وجوب الخمس ، ثم قال : « انهم لم ينقلوا في المقام دليلا غير رواية عبد الله بن جعفر وهي لا تدلّ على وجوب الخمس وكأنهم بنوا على أنه من قبيل الكنوز وهو بعيد ، فانّ الكنز لغة هو المال المدفون في الأرض ، نعم يمكن دخوله في صنف الأرباح فوجوب الخمس لذلك » « 2 » . وفي كفاية الأحكام : « قالوا ويجب فيه الخمس ولا أعرف حجّة عليه » « 3 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 5 كتاب الخمس ص 373 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 12 كتاب الخمس ص 339 - 338 . ( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الخمس ص 43 .