تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
- يثبت . واستدلّ للقول الثاني بأمور : الأوّل : الأصل ، بمعنى أنه لو شكّ في وجوب الخمس وتعلّقه بغير النقدين لشك في صدق الكنز على غيرهما فالأصل عدم الوجوب . وفيه : إنّه لا ينبغي التأمّل والشك في صدق الكنز على كل مال مذخور في الأرض سواء كان من الذهب أو الفضّة أو غيرهما ، فموضوع الكنزية قطعي وصدقه على غير النقدين مسلّم . الثاني : صحّة صحّة سلب الكنز عن أكثر المعادن ما عدا النقدين بل جميعه . وفيه : أولا أنه في الحقيقة يرجع إلى الأمر الأوّل وصدق الكنز على غير النقدين واضح . وثانيا : قد أجاب عنه صاحب الجواهر ( ره ) : « بأنّه قد يقال بعد الإغضاء عن عموم الآية والسنّة كما عرفت ، منشأ التعميم المزبور صدق اسم الركاز الموجود في صحيح زرارة المفسّر بالمال المدفون عليه ، فلا يقدح سلب اسمه عنه » « 1 » . ولكن فيه أنه لا نحتاج إلى هذا التكلّف لصدق الكنز على غير النقدين ولعلّه أشار بقوله « فتأمّل جيدا » . الثالث : ما رواه الصدوق‌رحمه الله‌في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال عليه السلام : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 2 » . فقال حديث : إنّ السؤال عن نوع الكنز وجنسه من بين أنواع الكنوز التي يجب
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 1 ص 16 ص 26 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 5 من أبواب ما يجب فيه خمس ص 345 ح 2 .