شرح
-
الكنز مع تصريح الفقهاء بوجوب الخمس فيه مع عدم ذكر الخلاف فيه .
فبعض ادعى الاتفاق والاجماع وبعض منهم وان لم يصرّحوا ولم يدّعوا الاجماع ، لكنّهم صرّحوا بالوجوب ، ولم يذكروا فيه قول مخالف ولو كان فيه الخلاف لذكروا ذلك .
وقال السبزواري في الكفاية : « ويجب الخمس أيضا في الكنوز المأخوذة في دار الحرب مطلقا . . . الخ ، ولم يذكر مخالفا في المسألة . . . إلى أن قال : اعلم أن الكنز إذا وجد في دار الحرب فقد قطع الأصحاب بأنه لواجده بعد الخمس . . . الخ » « 1 » ويظهر من قوله ( ره ) هذا عدم الخلاف فيه بل اتفاق الأصحاب .
فائدة : قد وقع البحث والخلاف في أنّ الكنز الذي يجب فيه الخمس يختصّ بالنقدين أو يعمّ غيرهما من الأجناس كالحديد والنحاس والقلع وغيرها ؟ ! .
لا يخفى عليك إنّ هذا الاختلاف لا يكون لأجل الاختلاف في المعنى المتبادر من الكنز ، فإنّه لا ينبغي التأمّل في صدق الكنز على كلّ مال مذخور تحت الأرض ذهبا كان أو فضّة أو غيرهما ، وما ينسب إلى بعض كالنهاية « 2 » والمبسوط « 3 » والجمل « 4 » والسرائر « 5 » والجامع « 6 » وغيرهم من تخصيص الكنز بالنقدين ليس لأجل معناه لغة ، بل لدعوى قيام دليل خاص على أنّ الكنز الذي يجب فيه الخمس هو ما إذا كان من النقدين كما نذكره قريبا ، وفي المسألة قولان :
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : ص 42 .
( 2 ) النهاية : ص 197 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 236 .
( 4 ) الجمل والعقود : ص 104 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 488 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 148 .