تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
- وقال العلّامة في المنتهى : « ولا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه وهو قول أهل العلم كافة » « 1 » . وقال في التذكرة أيضا : « الركاز وهو المال المذخور تحت الأرض ويجب فيه الخمس » « 2 » . وفي الرياض في أول كتاب الخمس ، قال : « وأما الاجماع فمن المسلمين كافة وان اختلفوا فيما يجب فيه بعد اتفاقهم على أنه يجب في غنائم دار الحرب والكنز » « 3 » . وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة : الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز ودليله الاجماع « 4 » . وقال في الجواهر نقلا عن المدارك أنه قال : « أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنز » « 5 » . وقال الفقيه الهمدانيرحمه الله - : « مما يجب فيه الخمس الكنوز بلا خلاف فيه ولا اشكال بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه » « 6 » . وكيف كان لا شكّ في وجوب الخمس في الكنز بعد اطلاق الآية وبيان الصادق عليه السلام السن التي سنّها عبد المطلب في الجاهلية واجراها الله في الاسلام ، ومنها الخمس في الكنز ، وبعد دلالة الروايات الصحيحة على الخمس في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 547 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 252 . ( 3 ) رياض المسائل : ج 1 ص 293 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 299 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 24 وانظر مدارك الأحكام : ج 5 ص 369 . ( 6 ) مصباح الفقيه : كتاب الخمس ص 114 - 115 .