شرح
-
واعلموا انما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه . . . الآية « 1 » .
وأمّا السنّة فيدلّ عليها أخبار :
الأول : عموم ما رواه سماعة ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثر »
« 2 » .
الثاني : صحيح الحلبي :
« أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنزكم فيه ؟
فقال عليه السلام الخمس »
« 3 » .
الثالث : صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة »
« 4 » .
الرابع : ما رواه الحسن بن محبوب بن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 5 » .
وأما الاجماع فقد إدّعاه كثير من الفقهاء ، وقال الشيخ في الخلاف في المسألة رقم 145 : « الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف . . . إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة » « 6 » .
وقال المحدّث البحراني في الحدائق : « الكنز لغة هو المال المذخور تحت الأرض ولا خلاف بين الأصحاب « رضوان الله عليهم » في وجوب الخمس فيه » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 345 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 350 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 345 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 344 ح 6 و 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 344 ح 6 و 7 .
( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 321 مسألة 145 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 332 .