تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
- واعلموا انما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه . . . الآية « 1 » . وأمّا السنّة فيدلّ عليها أخبار : الأول : عموم ما رواه سماعة ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثر » « 2 » . الثاني : صحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنزكم فيه ؟ فقال عليه السلام الخمس » « 3 » . الثالث : صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » « 4 » . الرابع : ما رواه الحسن بن محبوب بن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 5 » . وأما الاجماع فقد إدّعاه كثير من الفقهاء ، وقال الشيخ في الخلاف في المسألة رقم 145 : « الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف . . . إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة » « 6 » . وقال المحدّث البحراني في الحدائق : « الكنز لغة هو المال المذخور تحت الأرض ولا خلاف بين الأصحاب « رضوان الله عليهم » في وجوب الخمس فيه » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 345 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 350 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 345 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 344 ح 6 و 7 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 344 ح 6 و 7 . ( 6 ) الخلاف : ج 1 ص 321 مسألة 145 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 332 .