نعم ( 1 ) لو وصل اليهمممن لا يعتقد الوجوب في بعض اقسام ما يتعلق به الخمس من الامامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم انهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهمما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه .
شرح
كما في نجاسة الحديد .
يدفعه ظهور الروايات ، مثل قوله عليه السلام :
« سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولى على الخمس من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه وكذلك قوله صلّى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث « ولا أحلها انا ولا أنت لغيرهم »
. فإنّ قوله عليه السلام :
« فيستولى على الخمس »
وكذلك قوله عليه السلام :
« لأن نصيبي فيه »
ظاهر من الملكية الفعلية لا الشأنية كما أنه لو كان ملكيتهم عليهم السلام للخمس حكما شأنيا لا معنى لتحريمهم لغير الشيعة . فقوله صلّى اللّه عليه وآله :
« لا أحلها انا ولا أنت لغيرهم »
يدلّ على الحكم الفعلي لأنّ التحريم مقتضى الحكم الفعلي .
فأنت إذا تأمّلت روايات الإباحة أيقنت ملكيّتهم عليهم السلام للخمس حكما فعليا لا شأنيا
وانّ حرمة التصرّف فيه أيضا حكما فعليا ليس لأحد التصرّف فيه ، الّا أنّهم عليهم السلام قد اذنوا لشيعتهم التصرّف فيه في موارد خاصة لا مطلقا .
( 1 ) هذا استدراك عن قوله ( رحمه الله ) بعدم وجوب التخميس لو انتقل من الكافر أو المخالف ، وفصّل بينه وبين ما إذا انتقل إليه ما يتعلق به الخمس من الشيعي الذي لا يعتقد وجوب الخمس في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا باعتقاد اباحتهم عليهم السلام الخمس مطلقا لشيعتهم .
فقال بوجوب التخميس مع عدم تخميس من انتقل عنه .