المسلمين ، والا فمحلّ اشكال ، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه اشكال ، وان كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه الخمس ولو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة ، ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى ووجب على الولي إخراجه .
شرح
بنفسه في حكم الموات وان كان في أرض معمورة بغرس أو زرع ، وادّعى ذلك صاحب الجواهر « 1 » وقطع به ، واستظهر السيد الحكيم ( ره ) من كلمات الأصحاب في كتاب الاحياء المفروغية عن أنّ ذلك إحياء مملك « 2 » .
وأما الصورة الرابعة فهي في حكم الصورة الأولى للإذن في كونه مالكا ، ويجب عليه اخراج خمس المعدن وان كان كافرا .
واما الصورة الخامسة : فهي في حكم الصورة الثانية ، فالأرض ملكا له لعموم « من أحيا أرضا فهي له » فيجب عليه إخراج الخمس وان كان كافرا .
واما الصورة السادسة : فإن كان في زمان الحضور وأحرز إذن ولي المسلمين ، فالأرض ملكا له ، فيجب خمس المعدن .
وان كان في زمان الغيبة فالأرض المعمورة تكون أقدم ملكا للمسلمين ، ويمنع الكافر عن التصرّف ، ولو أقدم وأخرج المعدن يكون ملكا للمسلمين .
وتفصيل الكلام في مبحث الاحياء .
هامش
( 1 ) وقع الكلام في انّه هل يتعلق الخمس بما يخرجه الصبي أو المجنون أو لا ؟ يمكن القول بعدم تعلّق الخمس لعدم وجود شرائط التكليف فيهما .
وفيه إنّ تعلّق الخمس وتحقق الحقّ لأربابه لا بتوقف على التكليف ، لأنه من الأحكام الوضعية الشاملة للمكلّف وغيره مثل ما لو كسّر أو تلف الصبي مال الغير وهو له ضامن وما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، لأنّ الشرع حكم بأن من اخرج
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 24 .
( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 463 .