شرح
-
ذهب إلى الأول كاشف الغطاءرحمه الله - « 1 » والشهيد في الدروس « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » والسبزواري في الكفاية « 4 » حيث قال الشهيد الثاني في المسالك : « لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض ويعتبر النصاب في المجموع » ، وفي الكفاية : « ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن » ، وفي الدروس :
« لا فرق بين ان يكون الاخراج دفعة أو دفعات كالكنزوان تعدّدت بمتاعها وأنواعها » .
وأمّا القول الثاني فما رأيت تصريحا به في كلمات الفقهاء ممن تيسر لي كتابه ، وأما المعاصرين فقد صرّح وأفتى به الامام الراحل « قدس سره » والفقيه اليزدي « قدس سره » في العروة .
وفي الجواهر أراد أن ينسب هذا القول إلى صاحب السرائر والمنتهى لا بدليل تصريحهما بذلك ، بل لأجل تصريحهما بعدم الخمس فيما لو وجد ركازا دون لنصاب ثمّ وجد ركازا آخر دون النصاب واجتمعا نصابا ، فقال : « ولم أجد الفرق بينه وبين ما نحن فيه » « 5 » ، ثمّ سعى في حمل كلام القائلين بالقول الأوّل على أنّ مرادهم من وجوب الضمّ بالنسبة لما يخرج من المعدن الواحد عرفا .
أقول : أما نسبة القول الثاني إلى السرائر والمنتهى فما رأيت ما ذكره الجواهر في كلام صاحب السرائر ، وأمّا حمل كلام القائلين بالقول الأوّل على المعدن الواحد عرفا فهو يمكن في كلام المسالك .
وأمّا كلام صاحب الكفاية فهو صريح في تعدّد المعدن ، وكذلك كلام الشهيد
هامش
( 1 ) كاشف الغطاء : ص 348 .
( 2 ) الدروس : ج 1 ص 260 .
( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 66 س 12 .
( 4 ) كفاية الأحكام : ص 42 .
( 5 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 20 .