تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
- القول الأول : اشتراط بلوغ حصّة كل واحد منهم النصاب . القول الثاني : اشتراط بلوغ ما يخرجونه النصاب قبل التقسيم . ذهب إلى الأول جمع كثير من الفقهاء واختاره الشهيد من المسالك وقال في الجواهر : « لا اعرف من صرح بخلافه » « 1 » . ذهب إلى الثاني الشيخ الأعظم ( ره ) ومال اليه في الجواهر واختاره صاحب الحدائق . واختار السبزواري في الكفاية القول الأول حيث قال : « ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا » « 2 » . وقال الشهيد الثاني في المسالك : « ولو اشترك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا » « 3 » . وفي الحدائق قال : « قالوا لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب وظاهر النص العدم » « 4 » . واختاره صاحب العروة ، فقال : « لو اشترك جماعة في الاخراج ولم يبلغ حصّة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا ، فالظاهر وجوب خمسه » « 5 » . أقول : هنا لا بدّ من تبين أمر حتى يتضح ملاك القولين في المقام وهو انّه هل المدار والملاك في وجوب اخراج الخمس من المعدن بلوغ حصة كل واحد النصاب أو الملاك بلوغ ما يخرج من المعدن النصاب ، سواء كان لفرد واحد أو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 20 . ( 2 ) كفاية الأحكام : ص 42 . ( 3 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 66 س 13 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 231 . ( 5 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 39 | الشيخ عبد النبي النمازي