تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الأقوى وان كانت من جنس واحد ( 1 ) نعم لو عدّت معدنا واحدا تخلل بين ابعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض إلى بعض
شرح
الأنواع إلى بعض ويعتبر النصاب في المجموع » « 1 » . وهذا الكلام منه ناظر إلى ما إذا كان المعدن متعددا من حيث النوع والجنس ، ويشمل ما إذا كان المعدن واحدا ولكن ما يخرج منه يكون من جنسين . وصرح به العلّامة في تحريره ، فقال : « لو اشتمل المعدن على جنسين ضمّ أحدهما إلى الآخر سواء كان ذهبا أو فضة أو لا » « 2 » . وقال في المنتهى : « إذا اشتمل المعدن على جنسين كالذهب والفضة ضمّ أحدهما إلى الآخر ، وكذا ما عداهما » « 3 » . أقول : هذا هو الأقوى . ويدلّ عليه اطلاق صحيح البزنطي ، حيث قال عليه السلام في جواب السائل : « حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » . وأنت ترى أنّه شامل لما إذا كان المخرج من المعدن الواحد البالغ حدّ النصاب من جنسين ، واختاره في الجواهر ، فقال : « لا إشكال في وجوب الخمس إذا بلغ منضمّا » « 4 » ، وأفتى بذلك في العروة ، فقال : « لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ المجموع نصابا وجب إخراجه » « 5 » . ( 1 ) في المسألة قولان : القول الأول : ضم ما يخرج من المعادن المتعدّدة : القول الثاني : عدم الضمّ واحتساب ما يخرج من كلّ واحد مستقلّا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 66 س 12 . ( 2 ) التحرير : ج 1 ص 73 . ( 3 ) المنتهى : ج 1 ص 549 الأخيرين . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 20 . ( 5 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، المسألة 5 .