شرح
-
ما بقي بعد المؤنة ؟ العبارة ( أي عبارة المتن ) تحتمل كلا من الأمرين والذي صرّح به الأصحاب هو الأوّل » « 1 » ، انتهى كلامه .
وقال العلّامةرحمه اللهفي التذكرة : « يعتبر النصاب بعد المؤونة لأنها وصلة إلى تحصيله وطريق إلى تناوله فكانت منهما كالشريكين » « 2 » انتهى .
وقال العلّامة ( رحمه الله ) في التحرير : « النصاب معتبر بعد المؤونة فان بلغ نصابا وجب الخمس والّا فلا » « 3 » .
ويظهر ذلك من كلام الشهيد الأول في الدروس « 4 » والمستفاد من عبارة الامام الأكبر ( قدّس سرّه ) في المتن اعتبار النصاب بعد اخراج المؤونة ، ونسب الأول إلى المدارك « 5 » وتبعه عليه بعض من تأخّر .
واما صاحب الجواهر فقد قال : « هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها ؟ وجهان في المدارك أقوال في النظر الثاني ، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر الأولين كونه مجمعا عليه حيث نسب الخلاف فيهما إلى الشافعي واحمد ، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضا بل قال : انهم لم يتعرّضوا فيه خلاف كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلات » « 6 » .
واما ما استدل به للقول الثاني من الأصل وظاهر المنساق من الأدلة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 68 س 11 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 253 .
( 3 ) التحرير : ج 1 ص 73 .
( 4 ) الدروس : ج 1 ص 261 .
( 5 ) المدارك : ج 5 ص 392 .
( 6 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 83 .