تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وما شك انه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ( 1 ) ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمةعلى الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ وجوب الخمس ثبت للمعدن ، والمرجع فيه هو العرف فإذا ثبت وصدق عند العرف انه معدن يشمله الحكم وعند الشك فلا ، لعدم إحراز الموضوع ، نعم لا يجب الخمس فيه من حيث أنه معدن . وأمّا من حيث إنه داخل في أرباح المكاسب فيجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونة السنة من دون اعتبار النصاب حينئذ . ( 2 ) في اعتبار النصاب وعدمه أقوال ثلاثة : القول الأول : عدم اعتباره ، القول الثاني : اعتباره ومقداره عشرون دينارا ، القول الثالث : اعتباره ومقداره دينار . ذهب إلى القول الأوّل كثير من القدماء ، ونسبه في الشرائع « 1 » والدروس « 2 » إلى الأكثر ، وادّعى الاجماع عليه في السرائر « 3 » وصرّح الشيخ بذلك القول في الخلاف « 4 » واختاره في الاقتصاد « 5 » . ذهب إلى الثاني الشيخ في النهاية « 6 » والمبسوط « 7 » وابن حمزة في الوسيلة « 8 » والعلّامة في التحرير « 9 » والمعتبر « 10 » والسبزواري في الكفاية « 11 » والشهيد الثاني في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 179 . ( 2 ) الدروس : ج 1 ص 260 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 489 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 320 مسألة 141 . ( 5 ) الاقتصاد : ص 283 . ( 6 ) النهاية : ص 283 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 237 . ( 8 ) الوسيلة : ص 138 . ( 9 ) التحرير : ج 1 ص 73 . ( 10 ) المعتبر : ص 293 . ( 11 ) كفاية الأحكام : ص 42 .