شرح
-
والفضة » « 1 » .
وأيضا يدلّ عليه الصحيح الثاني من ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام من الملاحة فقال :
« وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال : فقال : هذا واشباهه فيه الخمس »
« 2 » .
وأمّا الاجماع : فقد ادعى محصّلا ومنقولا :
وأما المنقول منه فقد ادّعاه الشيخ ( ره ) في الخلاف « 3 » .
وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة : « ودليل وجوبه فيه الاجماع . . . ثمّ نقل ذلك عن المنتهى حيث قال : قد اجمع المسلمون على ذلك . . . » « 4 » ، وادعى ذلك في التذكرة ، حيث قال : « قدر الواجب في المعادن الخمس عند علمائنا » « 5 » .
وقد نسب دعوى الاجماع في الجواهر « 6 » ، والمستمسك « 7 » ، إلى السرائر « 8 » .
ويظهر من كلام الشهيد في المسالك « 9 » ، والعلّامة في التحرير « 10 » والسبزواري في الكفاية « 11 » إنّ المسألة ليست خلافية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 342 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 342 ح 2 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 307 مسألة 104 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 294 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 252 .
( 6 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 13 - 14 .
( 7 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 454 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 488 .
( 9 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 66 .
( 10 ) التحرير : ج 1 ص 73 .
( 11 ) كفاية الأحكام : ج 1 ص 42 .