تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
- والفضة » « 1 » . وأيضا يدلّ عليه الصحيح الثاني من ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام من الملاحة فقال : « وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال : فقال : هذا واشباهه فيه الخمس » « 2 » . وأمّا الاجماع : فقد ادعى محصّلا ومنقولا : وأما المنقول منه فقد ادّعاه الشيخ ( ره ) في الخلاف « 3 » . وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في مجمع الفائدة : « ودليل وجوبه فيه الاجماع . . . ثمّ نقل ذلك عن المنتهى حيث قال : قد اجمع المسلمون على ذلك . . . » « 4 » ، وادعى ذلك في التذكرة ، حيث قال : « قدر الواجب في المعادن الخمس عند علمائنا » « 5 » . وقد نسب دعوى الاجماع في الجواهر « 6 » ، والمستمسك « 7 » ، إلى السرائر « 8 » . ويظهر من كلام الشهيد في المسالك « 9 » ، والعلّامة في التحرير « 10 » والسبزواري في الكفاية « 11 » إنّ المسألة ليست خلافية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 342 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 342 ح 2 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 307 مسألة 104 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 294 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 252 . ( 6 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 13 - 14 . ( 7 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 454 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 488 . ( 9 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 66 . ( 10 ) التحرير : ج 1 ص 73 . ( 11 ) كفاية الأحكام : ج 1 ص 42 .