تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
- الخضريات والعشب والحشيش والحطب نعم ومن المعادن ما يكون اخرجه الله من الأرض وهي المعادن الظاهرية فهي داخلة تحت قوله ( ع ) ولعدم القول بالفصل فيشمل المعادن كلها . الثانية : ما رواه ابن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : « ما لكم من هذه الأرض فتبسّم ثم قال انّ اللّه بعث جبرئيل وامره ان يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاس ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدّونا منه شيء الّا ما غصب عليه وانّ ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني ما بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ( المغصوبين عليها ) خالصة لهم يوم القيامة بلاغ غصب » « 1 » ، وأنت ترى ان قوله ( ع ) « وما كان لنا فهو لشيعتنا » تعليل عام شامل للمولود وغيره من الأنفال وكذلك قوله ( ع ) : « وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني ما بين السماء والأرض » صريح في سعة دائرة ترخيصهم ( ع ) للشيعة للتصرف فيما يكون ملكا لهم ( ع ) من الأنفال فالتحليل والاذن لا يختص ببعض دون بعض الا ما خرج بالدليل كارث من لا وارث له والخمس . الثالثة : صحيحة الحرث بن المغيرة النصري عند أبي عبد الله ( ع ) قال : « قلت له : ان لنا أموالا من غلات أو تجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقّا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حلّ مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 9 .