شرح
-
الأول : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال « من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » « 1 » .
الثاني : صحيح محمد الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قال : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » « 2 » .
الثالث : صحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من مات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالى فماله من الأنفال » « 3 » .
الرابع : ما رواه أبان بن تغلب قال أبو عبد الله ( ع ) : « من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول « 4 » .
الخامس : مرسلة حماد بن عيسى قال ( ع ) : « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له » « 5 » .
نعم ورد بعض الروايات ان ارث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول : « من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسملين إذا لم يكن له ولي » ، وكذلك ما رواه سليمان بن خالد ولكنّهما محمولان والمراد من جعله في بيت المال كونه بيد الامام وصرفه باذنه لا كون من أموال المسلمين وذلك واضح لا حاجة إلى التفصيل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 4 .