تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ومنها ما كان للملوك من قطائع وصفايا ( 1 )
شرح
المتضمنة لاختصاصه بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الحكم ، لكنها ضعيفة السند فيتجه المصدر إلى ما ذكره ابن إدريس ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق » « 1 » . وخالف المشهور الشهيد ( ره ) في الروضة بالنسبة إلى الآجام حيث قال : « في غير الأرض المملوكة » « 2 » ، واما بالنسبة إلى النوعين الأخيرين فصرح « بأنه في غير أرضه المختصة به » « 3 » والفارق غير معلوم ويحتمل أن يكون مراده في الآجام حدوث الأجمة في ملك المالك فإنه لا يوجب خروج الأرض المملوكة من ملك مالكها والدخول في ملك الإمام ( ع ) ، واختار السيد الماتن ( ره ) مذهب المشهور من كون هذه الثلاثة من الأنفال مطلقا سواء كانت في أرض الإمام ( ع ) أو المفتوحة عنوة أو غيرها وهذا هو الذي يساعده الاعتبار . ( 1 ) القطائع جمع القطيعة وهي الأرض التي يعطيها الملوك والسلاطين لمن أرادوا من وزرائهم أو من يكون لهم عندهم منزلة مثل قطيعة أم جعفر التي اعطيها السلطان لزبيدة بنت جعفر بن منصور أم محمد الأمين وهي حيّ في مدينة بغداد وهي الآن موضع وقع فيه مشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر ( ع ) ولكن الظاهر من فتاوى الأصحاب وكذلك ظاهر النصوص ليس المراد من القطايع القطايع التي وهبها السلطان بل القطايع التي تختص بشخص السلطان كيفما كان لم نجد مخالفا في المسئلة ففي الجواهر قال : « بلا خلاف أجده فيه » « 4 » وفي مجمع الفائدة : « واما دليل جميع ما ذكر فهو اخبار كثيرة جدا مع اتفاق الأصحاب على ما يظهر » « 5 » ويدل
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 416 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 84 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 84 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 123 . ( 5 ) مجمع الفائدة : ج 4 ص 335 .