تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ومنها أسياف البحار وشطوط الأنهار ( 1 ) ، بل كل أرض لا ربّ لها على اشكال في اطلاقه وان لا يخلو من قرب ( 2 ) وان لم تكن مواتا بل كانت قابلة
شرح
كل أرض خربة يفيد بما إذا لم يكن الموات من المفتوحة عنوة ، والقول الاوّل هو المشهور بل ادعى كونه مجمعا عليه واختاره السيد الماتن ( ره ) وقواه حيث قال : « والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى » ، وقوة عموم الأدلة الدالة على أن الموات للإمام ( ع ) يساعد ذلك ، وفي الشرايع : « وما كان فيها مواتا في وقت الفتح وللإمام ( ع ) » « 1 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه مستفيضا أو متواترا ، مضافا إلى النصوص التي أشرنا إليها آنفا ومرّ كثير منها في كتاب الخمس » « 2 » . وأما القسم السادس : اعني الأرض الموات التي عمّرها كافر قبل الفتح فان كانت حين نزول آية الأنفال مواتا فهي للإمام ( ع ) وان فتحت عنوة . وأما القسم السابع : اعني الأرض الموات التي عمرها المسلم فهي له بمقتضى « عموم من أحيى أرضا فهي له » . وأما القسم الثامن : أعني الموات التي كانت عامرة حين الفتح فعرضها الموت فالمشهور انها للمسلمين وليست من الأنفال لان لها مالك معلوم والسيد الماتن ( ره ) جعله راجحا وفي جميع هذه الاقسام تفصيل يأتي في كتاب احياء الموات انشاء الله تعالى . ( 1 ) ساحل البحر والنهر اما يكون مواتا فيكون من الأنفال لدخوله تحت عموم كل أرض خربة واما يكون عامرا فيدخل تحت عموم كل أرض لا رب لها . ( 2 ) وجه الاشكال في شمول عمم كل ارض لاحتمال اختصاصه بالموات لكنه مردود لورود النص على أن كل ارض لا ربّ لها فهو من الأنفال ولو لم تكن مواتا
هامش
( 1 ) شرايع الاسلام : كتاب احياء الموات ص 286 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 38 ص 18 .