الأقوى ، نعم ما علم انّها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموت بعد ذلك ففي
شرح
( ع ) : « كل أرض لا ربّ لها » « 1 » ، السادسة : ما رواه محمد بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن الأنفال ، قال : هي القرى قد جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي لله وللرسول » « 2 » ، السابعة : عن أبي إبراهيم موسى الكاظم ( ع ) قال : « سألته عن الأنفال فقال : كل ما كان من أرض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا » « 3 » ، الثامنة :
« ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : « كل أرض لا ربّ لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا » « 4 » ، التاسعة : ما روه داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) حيث قال ( ع ) :
« وكل ارض ميتة قد جلا أهلها » « 5 » .
فهذه الروايات بمجموعها تدلّ على اشتراط بواد الأهل وانجلائهم في كون الأرض الموات والقرى من الأنفال فهذه النصوص تكون مقيدة للاطلاقات الدالة على كون مطلق الموات من الأنفال كما هو مذهب المشهور ومختار السيد الماتن ( ره ) .
وأما القسم الثالث : أعني ما إذا يملك الأرض العامرة التي كانت مواتا بالشراء أو الإرث أو غيرهما من أسباب الملك فصارت الأرض ميتة فهل تكون حينئذ من الأنفال أو يبقى على ملك مالكه ، فيمكن ان يقال يشمله اطلاق صحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) : « وجدنا في كتاب علي ( ع ) ان الأرض اللّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا ميتة من المسلمين فليعمرها ، وليؤد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 26 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 28 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 32 .