تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
كالأحجار ونحوها ، والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على
شرح
كان من أرض خربة . الرابع : موثقة سماعة المتقدمة لقوله ( ع ) كل ارض خربة . ولا يخفى ان مقتضى اطلاق هذه النصوص ان الأرض الموات مطلقا سواء كان لها مالك يعرف أو لم يكن لها مالم لبواد ، الا هل وانجلائهم يكون من الأنفال . . . ولكن مقتضى تقييد الأرض الموات في عدة من النصوص الأخرى بعدم الرب وجلاء اللاهل اختصاص الحكم بالموات التي لا مالك لها وهذا هو المشهور بل في المستمسك نسب إلى التذكرة دعوى الاجماع « 1 » على ذلك ولكن كلما تفحصت في التذكرة في كتاب الخمس واحياء الموات بل تفحصت ساير كتب العلامة كالتحرير والمنتهى في مظان وجوده من مبحث الجهاد والخمس واحياء الموات فما رأيت دعواه الاجماع نعم ظاهر كلامه في كتبه كون المسئلة لا مخالف فيها ويدل على اشتراط بواد الأهل وانجلائهم في كون الأرض الموات من الأنفال روايات كثيرة ، الأولى : مرسلة حماد بن عيسى لقوله ) ع ) : « كل أرض ميتة لا رب لها » « 2 » ، الثانية : ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) : « كل أرض جلا أهلها » « 3 » ، الرابعة ما رواه الثالثة : ما رواه زرارة عن الصادق ( ع ) : « كل أرض جلا أهلها » « 4 » ، الرابعة ما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : « ما كان من الأرضين باد أهلها » « 5 » ، الخامسة : ما راه علي بن إبراهيم في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 598 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب الأنفال ح 11 .