شرح
-
هراقة دمّ » ، وأشكل على هذا القول بانّ اطلاق صحيحة حفص بن البحتري شامل للأرض وغيرها فأجيب بأنه يقيد بظهور صحيحة محمد بن مسلم في اختصاص ذلك بالأرض فقط ولكن يرد عليه ان عموم صحيحة معاوية بن وهب غير قابل للتقييد حيث سئل الراوي فقال السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم وليس السؤال عن حكم الأرض فقط بل عن جميع ما يغنم فأجاب ( ع ) بان كل ما غنموا للامام الشامل للأرض وغيرها مضافا إلى امكان القول بانّ في صورة عدم المقاتلة لا يصدق عنوان الغنائم حتى يقال لها للمقاتلين ، يستفاد من اختيار هذا القول من ظاهر كلام الحدائق « 1 » والارشاد « 2 » ومجمع الفائدة « 3 » والسرائر « 4 » والمدارك « 5 » والشرايع « 6 » وكشف الغطاء « 7 » والرياض « 8 » وفي الجواهر قال هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب ومن المعاصرين السيد الحكيم في المستمسك « 9 » .
القول الثاني : التعميم للأرض وغيرها واستدل له بعموم قول الصادق ( ع ) في صحيحة معاوية بن وهب واطلاق صحيحة حفص بن البختري المؤيد اطلاقها بعموم صحيحة معاوية واختار هذا القول صاحب الجواهر ( ره ) حيث قال بل ظاهر بعضها كالصحيح المتقدم ان كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال « 10 » ،
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 12 ص 474 .
( 2 ) مجمع الفائدة : ج 4 ص 333 متن الارشاد وشرح الشارح .
( 3 ) مجمع الفائدة : ج 4 ص 333 متن الارشاد وشرح الشارح .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 497 .
( 5 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 413 .
( 6 ) شرايع الاسلام : ج 1 ص 183 .
( 7 ) كشف الغطاء : ص 362 .
( 8 ) رياض المسائل : ج 1 ص 297 .
( 9 ) مستمسك العروة الوسقى : ج 9 ص 597 .
( 10 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 117 .