تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
- فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للامام بعد الرسول . . . إلى آخر الحديث » « 1 » . الرابع : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : « السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسّم ؟ قال : ان قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحبّ » « 2 » . الخامس : موثقة سماعة قال سألته عن الأنفال فقال : « كلّ أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » « 3 » . السادس : موثقة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قلت له ما يقول اللّه : يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرسول وهي كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للّه وللرسول » « 4 » ، وكذلك ساير الاخبار الدالّة على أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو للإمام ( ع ) لكون من الأنفال نعم وقع البحث في أن ذلك يختص بالأرض أو يعم جميع ما فيها من المساكن والأموال ففيه قولان : القول الأوّل : انه يختص بالأرض فهي للامام واما غيرها يكون من الغنائم فيجري عليها حكم الغنيمة واستدل لذلك بصحيحة محمد بن ملم عن أبي عبد الله ( ع ) حيث قيد ذلك بالأرض لقوله ( ع ) : « انّ الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 1 من أبواب الأنفال ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 1 من أبواب الأنفال ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 1 من أبواب الأنفال ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 1 من أبواب الأنفال ح 9 .