تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
قوله ( ره ) وهي أمور : منها : كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا ( 1 ) .
شرح
غنمتم أو ان قوله تعالى واعلموا انما غنمتم ناسخ لقوله تعالى الأنفال لله والرسول ، واختلف القول في المراد من الأنفال في الآية فقالت الفقهاء من العامة هي عبارة عن الزيادات التي كان يعطيها رسول الله ( ص ) لبعض المجاهدين خاصة واما عند فقهائنا الامامية فهو أمور أشار إليها السيد الماتن ( ره ) . ( 1 ) ظاهر الأصحاب كونه مما اتفق عليه بل صرح بعضهم بأنه لم يجد فيه مخالفا وفي الجواهر « بلا خلاف أجده بل الظاهر أنه اجماع » « 1 » ويده عليه اخبار كثيرة . الأول : صحيحة حفص بن البحتري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله ( ص ) وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء » « 2 » . الثاني : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه سمعه يقول : « انئ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراق دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وكان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفىء والأنفال للّه والرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ » « 3 » . الثالث : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « سمعته يقول : الفىء والأنفال ما كان من أرض ولم يكن فيها هراقة دماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض أو بطون أودية فهو كله من الفىء فهذا للّه ولرسوله ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 116 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 1 من أبواب الأنفال ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 1 من أبواب الأنفال ح 10 .