تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
- يونس بن يعقوب اللتان مرّ ذكرهما . واما المعنى الرابع : فقد مرّ حكمه حيث قلنا سابقا ان مقتضى اطلاق الصحيحتين وبقية روايات التحليل إباحة ما يشترى من أموال من يعتقد بالخمس ولكن لم يخرج خمس ماله كما ادعاه في السرائر والسيد الخوئي ، لكن نتيجة التأمل والدقة في شرائط الشيعة وأحوالهم في أعصار أئمة الجور واهتمام الأئمة ( ع ) لرفع الاضطرار والحرج عنهم وتوقف معاشهم على الروابط الاقتصادية والتكسب والمعاملة معهم بل الاشتغال في دولتهم فاذنوا ( ع ) وأباحوا حقهم من الخمس والأنفال لشيعتهم طيبا لاودلادهم وتزكية لأموالهم وهذا بخلاف من يعتقد بالخمس ولكن لم يخرج خمس ماله عصيانا فهو عامل بالمنكر يجب ردعه ومنعه عن ذلك وامره باخراج خمس ماله ، مع أن القول بشمول اطلاق أدلة التحليل له يوجب تشويق عامل المنكر وتجرئه كما أن القول بشمول اطلاق أدلة حرمة التصرف في الخمس يوجب اجتناب الناس عن شراء أموال مثل هذه الافراد والمعاملة معهم فيوجب في الحقيقة طردهم عن سوق المسلمين فما اختاره المشهور من عدم شمول اطلاق روايات التحليل لما يشتري ممن يعتقد بالخمس ولكن لم يخرجه هو الصحيح .