تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
- عن أبي جعفر ( ع ) حيث قال ( ع ) : « ان لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله‌الى أن قال‌اللهمّ انّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » « 1 » ، وكذلك قوله ( ع ) فيما رواه أبو سلمة سالم بن مكرم حيث سئل الرجل فقال : « انّما يسئلك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : ( ع ) هذا لشيعتنا حلال » « 2 » . وأما بالنسبة إلى خصوص المساكن فلم تذكر بخصوصها في الروايات الا ما رواه المحدث النوري ( ره ) عن غوالي اللئالي مرسلا عن الصادق ( ع ) : « سئل الصادق ( ع ) فقيل له يا بن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال ( ع ) ما أنصفناهم ان اخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم » « 3 » . والرواية وان كانت ضعيفة السند لكنها تؤيد بما ورد في ساير أخبار التحليل وخصوص عنوان المساكن وان لم يذكر في اخبار التحليل لكن تعلم قطعا بان التحليل فيما نحن فيه اعني المال المنتقل ممّن لا يعتقد شامل للمساكن قطعا كما يأتي في تفصيل ذلك في بيان تفسير العناوين الثلاثة اعني المناكح والمساكن والمتاجر ، وأما المراد من العناوين الثلاثة فليس في كلام المتقدمين من الأصحاب تفسير لها وانما تعرض لها جمع من المتأخرين كالشهيدين وصاحب الحدائق وغيرهم ممن تبعهم في ذلك ، وأما المناكح فلها تفسيران : الأول : المراد فيها الجواري المسبية من دار الحرب وان كانت بأجمعها للامام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ب 4 من أبواب الأنفال ح 3 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 277 | الشيخ عبد النبي النمازي