تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
- إذا اغتنمت بغير اذنه أو بعضها مع الاذن فيجوز شراؤها ووطؤها . الثاني : ثمن السراري أو مهور الزوجات من الربح أو ساير ما فيه الخمس . وفي الدروس : « وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب اخراج خمسها وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام ( ع ) والأقرب ان مهور النساء من المباح وان تعددن لرواية سالم مالم يؤد إلى الاسراف كالنار إلى الاسراف كإكثار التزويج والتفريق » « 1 » ، ولكن احصائه مهور النساء من المباح غير صحيح لان المهر لو كان من أرباح التجارة أو غيرها مما يجب فيه الخمس كالمعدن والكنز وغيرهما تابع لحكمه الخاص فإن كان المهر من الأرباح وكان النكاح في سنة الربح فهو من المؤنة لا يجب فيه الخمس واما لو لم يكن في سنة الربح فيجب اخراج خمسه ولأجل ذلك خالفه الشهيد الثاني في المسالك فقال فيه : « المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغنيمة فإنه مباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت بأجمعها للإمام ( ع ) على ما مرّ وبعضها على القول الآخر وربما فسرت بالزوجات والسراري إلي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس فانّه حينئذ لا يجب اخراج خمس الثمن والمهر وهذ التفسير راجع إلى المؤونة المستثناة وقد تقدم الكلام فيها وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح وكون ذلك لايقا بحاله » « 2 » . واخبار التحليل تدل على حلية المناكح بالتفسير الأول اعني الجواري المسبية من دار الحرب واما بالمعنى الثاني اعني ثمن السراري ومهور الزوجات فلا تشمله أدلة الإباحة ، وأما المساكن فقد فسر بالمعاني الثلاثة :
هامش
( 1 ) الدروس : ص 69 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 68 .