تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
- الاوّل : مسكن يغنم من الكفار . الثاني : مسكن الأرض المختصة بالامام ( ع ) كرؤوس الجبال وأرض الموات . الثالث : المنزل الذي يشترى من ربح تجارته أو زراعته أو صناعته . فأما المعنى الأول فان كانت الحرب من غير اذن الإمام ( ع ) فيكون المسكن من الأنفال فهو للإمام ( ع ) وقد اباحه للشيعة وان لم تكن الحرب باذنه فهو للمسلمين ولكن امره بيد الإمام ( ع ) وهو اباحه للشيعة فلو قسّمه الحاكم الجائر وأعطاه أو اشتراه من الجائر فهو له مباح . واما المعنى الثاني فهو في الأنفال ويتبع حكمه حكم ساير الأنفال ففي عصر الغيبة وعدم بسط حكومة العدل فقد أباحوا ( ع ) ذلك لشيعتهم . واما المعنى الثالث فهو في حكم ساير ما يشتريه الرجل من أرباح تجارته فإن كان من المؤونة فليس فيه الخمس وان لم يعدّ من مؤنة سنته فعليه تخميسه . وأما المتاجر فقد فسّر بالمعاني الأربعة : الأول : ما يشترى من الغنائم الحربية حال الغيبة ؛ الثاني : ما يشترى من أموال الإمام ( ع ) كالرقيق والأرض والأشجار والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له ( ع ) ؛ الثالث : ما يشترى من أموال من لا يعتقد بالخمس كالكافر والمخالف ؛ الرابع : ما يشترى من أموال من يعتقد بالخمس ولكنه لا يخرج خمس ماله . أما المعنى الأول فإن لم تكن الحرب باذن من نائب الحجة ( ع ) سواء كان نائبه الخاص أو العام فهو للإمام ( ع ) وقد أباحه ( ع ) لشيعته وتشمله اطلاقات روايات التحليل . وأما المعنى الثاني : فهو أيضا يكون الأنفال فيباح عند عدم بسط حكومة العدل وتشمله أدلة التحلي . وأما المعنى الثالث : فتشمله صحيحة أبي سلمة سالم بن مكرم وصحيحة