تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
- لهم من المناكح والمتاجر والمساكن فامّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال » « 1 » . وفي التهذيب : « اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام ( ع ) فيه الخمس فانّهم قد أباحوا ذلك لنا وسوغوا لنا التصرف فيه » « 2 » . وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانّا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام ( ع ) مستترا ، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه » « 3 » ، وأما « الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع ، وانّما أبيح لنا التصرف حسب » « 4 » ، وصرّح ابن إدريس في السرائر بعدم الإباحة للخمس وغيره والمناكح والمساكن والمتاجر فقال ( ره ) : « فامّا في حال الغيبة وزمانها واستتاره ( ع ) من أعدائه خوفا على نفسه فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر ، والمراد بالمتاجر ان يشتري الانسان مما فيه حقوقهم ( ع ) ويتجر في ذلك فلا يتوهم متوهم انه إذا ربح في . ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس فليحصل ما قلناه ، فربّما اشتبه . . . والمساكن ، فاما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال » « 5 » . واختلف أيضا في المباح من الخمس هل هو جميع سهامه أو خصوص سهم الإمام ( ع ) فقد حكى عن ابن الجنيد اختصاص الإباحة بسهم الإمام ( ع ) ففي المختلف عنه حيث قال : « وتحليل ما لا يملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب
هامش
( 1 ) النهاية : باب الأنفال ص 200 . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 143 ذيل ح 398 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ص 143 ذيل ح 402 . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ص 143 ذيل ح 405 . ( 5 ) السرائر : ج 1 كتاب الخمس والغنائم ص 498 .