معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ( 2 ) فانّ
شرح
بأنّ : « كل من كان في مثل حالك » .
وكذلك ما جاء في تفسير الإمام العسكري ( ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال لرسوله الله ( ص ) : « قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه لانّ نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام . . . الخ » « 1 » ، فاخباره ( ع ) بتسلط ملوك جبابرة على خمسة من السبي والغنائم يشير إلى حكومة المخالفين الذين لا يعتقدون الخمس فتكون هاتان الروايتان مقيدة للروايات الدالة على التحليل مطلقا .
ولكن يمكن الجواب عنهما أولا : بضعف السند في الرواية الأولى بعبد العزيز بن نافع فإنه وان كان ظاهره كونه اماميا الّا انّ حاله مجهول اللهمّ الا أن يقال إنه وان كان مجهول الحال الّا انّ رواية مثل يونس بن يعقوب الذي هو من أصحاب أبي عبد الله ( ع ) وكان وكيلا لأبي الحسن موسى ( ع ) وعظمه الرضا ( ع ) وأمر بدفنه في البقيع عن عبد العزيز بن نافع لعله يكون قرينة على احراز صدور الخبر . ولكنه مجرد احتمال لا يمكن الاعتماد عليه وكذلك الرواية الثانية المنقولة عن التفسير المنسوب إلى العسكري ( ع ) فعليه لا مجال للقول بتقييد اطلاق الروايات الدالة على تحليل الأموال المنتقلة إلى الشيعي سواء كان ممن لا يعتقد أو يعتقد لكنه عصى ولم يؤدي خمس ماله .
وأمّا دلالة فلأنّ تقييد التحليل بما إذا ينقل المال ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالكافر والمخالف لا يساعد ظهور عموم التحليل وشموله لما إذا انتقل
( 2 ) اختلف ظاهر عبارات الأصحاب في أن اباحتهم ( ع ) للشيعة هل يختص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ح 20 .