تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة 9 : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام ( ع ) اليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ( 1 ) ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا ، لكنه ضامن الا إذا تعين عليه النقل ( 2 ) ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل أو كان هنا بعض المرجحات ، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلّده يتعين عليه النقل اليه ، الّا إذا اذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهده بلده موافقا مع نظر مقلّده أو كان يعمل على طبق نظره . مسألة 10 : يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر وان كان عروضا
شرح
( 1 ) نقل الخمس وتسليمه من المقلد إلى من يقلده واجب على العامي لتوجه التكليف باخراج خمسه ولا يحصل العلم بفراغ ذمته الا بأمرين اما تسليمه إلى شخص من يقلده أو وكيله واما صرفه في موارده باذن منه أو وكيله . ( 2 ) ولا يخفى ان الضمان وعدمه يدور مدار الاذن وعدمه فان المالك لو كان مأذونا شرعا تكون يده أمانية يجوز له النقل وهو محسن في اقدامه وما على المحسنين من سبيل والعجب من السيد الماتن ( ره ) حيث أجاز في هذه الصورة نقل الخمس ولكنه مع الضمان فقال : لو تعيّن عليه النقل فليس عليه الضمان . وأنت ترى ان الضمان وعدمه لا يدور مدار وجوب النقل وعدمهم مبل يدور مدار كاونه مأذونا أو غير مأذون ، وويرد عليه هذا الاشكال فيما إذا كان النقل إلى بلد لوجود المرجح أو كون من يكون فيه أفضل فإنه مع القول بان النقل أولى وأحوط ولكنه اختار الضمان كما صرح به في المسئلة الثامنة وكان على المصنف ( ره ) ان يقول بوجوب نقل جميع حصص الخمس إلى من تقلده الناس من غير فرق بين حصة الإمام ( ع ) وحصة الأصناف الثلاثة كما صرح به في المسئلة السابعة من أن النصف في الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد الحاكم .