مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة امره بيد الحاكم على الأقوى ( 1 ) ، فلا بدّ اما من الايصال اليه أو الصرف باذنه وأمره كما أن
شرح
( 1 ) وقع اخلاف بين الأصحاب في حكم الخمس في عصر الغيبة بالنسبة إلى النصف الذي للاما ( ع ) ، تصل الأقوال فيه إلى عشرة :
الأوّل : القول بإباحته للشيعة مطلقا مستندا إلى اخبار التحليل التي مر الجواب عنها والمراد منها وهذا القول منسوب إلى الديلمي في المراسم والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق .
الثاني : القول بوجوب عزله وايداعه والوصية به عند الموت ولعل الوجه لهذا القول إن الفقيه يجب عليه حفظ الأموال التي مالكها معلوم غايب لكونه ولي الغايب حتى يظهر وهذا القول منسوب إلى الشيخ في المقنعة والحلبي والقاضي والحلي .
الثالث : القول بوجوب دفنه ؛ ولعلّ مستنده حيث يجب حفظ مال الغايب يكون الدفه أقوى حفظا وأمانة مع ما ورد من أنّ الأرض تخرج كنوزها للحجّة ( ع ) عند ظهوره .
الرابع : القول بوجوب صرفه في حوائج الذريّة الطاهرة المحتاجين والوجه له كونهم مقصودين من الأصناف في الآية وانهم وارثين للامام المستحقين لصرفه فيهم ، وهذا القول منسوب إلى المفيد ( ره ) في الغريّة والشرايع والمهذب لابن فهد .
الخامس : القول بالتخيير بين الايداع والدفن وهذا القول في الحقيقة جمع بنى القول الثاني والثالث ومستنده مستندهما وهو منسوب إلى الشيخ في النهاية .
السادس : القول بالتخيير بين دفنه والايصاء به ، وصلة الأصناف مع حاجتهم وهذا القول جمع بين القول الثاني والثالث والرابع ومستنده مستندها وهو منسوب إلى الدروس .
السابع : القول بالتخيير بين حفظه والايصاء به ، وبين تقسيمه وصرفه في المحتاجين من الذرية وهو القول منسوب إلى المختلف .