تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
- العامة . الثانية : ما رواه يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) أعطي هؤلاء الذين يزعمون انّ أباك حي من الزكاة شيئا ؟ قال : « لا تعطهم فانّهم كفّار مشركون زنادقة » « 1 » « 2 » . تقريب الاستدلال ان الراوي سئل عن الإمام ( ع ) هل يجوز اعطاء الزكاة لم يكون واقفيا وقف على امامة موسى الكاظم ( ع ) واعتقد انه حي وهو المهدي القائم ولم يعتقد بامامة الرضا ( ع ) فنهى الإمام ( ع ) عن اعطاء الزكاة لهؤلاء وعلل نهيه بكون الواقفة كفار مشركون زنادقة فإذا لا يجوز اعطاء الزكاة فالخمس يكون كذلك . ولكن فيه أولا : من حيث السند لان سهل بن زياد مطعون مختلف فيه « 3 » ، وكذلك أحمد بن الربيع فإنه وان كان موصوفا بالحسن في الوجيزة والبلغة لكنه اهمل في غيرها . وأما من حيث الدلالة : ففيه أولا : ان السؤال والجواب انما يكون عن الزكاة فلا ربط له بالخمس الا بعد قيام الدليل على بوحدة المناط والملاك فيهما واشتراكهما في جميع الأحكام وأنّى لك باثباته ، وثانيا : على فرض الثبوت والشمول لا ربط له بالمقام اعني اعتبار الايمان لان غاية ما يدل على حرمة اعطاء الزكاة والخمس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . ( 2 ) فيه قولان الأول انه ضعيف واختاره النجاشي وابن الغضائري والشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة وجملة من كتبه الفقهية كالمنتهى والمختلف وغيرهما وابن داود في رجاله والمحقق في الشرائع ومواضع من نكت النهاية والمعتبر الآبي في محكى كشف الرموز والسيوري والشهيد الثاني والشيخ البهائي وصاحب المدارك والمولى الصالح المازندراني والمحقق الأردبيلي والسبزواري وغيرهم بل هو المشهور بين الفقهاء وأصحاب الحديث وعلماء الرجال ، القول الثاني للشيخ ( ره ) في موضع من التحرير فقال ان الأقوى توثيقه ( تنقيح المقال ) ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .