الأصح ( 3 ) .
شرح
لأهل البيت فجعل قباله الخمس لفقراء ذي القربى من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وأما غيرهم فلا يجوز لهم الخمس فيكون النتيجة انّ فقراءهم داخلة تحت أحد العناوين الثلاثة وأغنيائهم لا يجوز لهم صرف الخمس فكلمة ذي القربى لا يبقى لها مصداق الا الإمام ( ع ) ويؤيد ذلك عدم اتيانه في الآية بصيغة الجمع فلم يقل ( لذوي القربى ) بل استعمل مفردا وذلك لانّ الامام في كل عصر شخص واحد .
ويمكن دفع هذا التأييد بامكان إرادة الجنس من ذي القربى الشامل للواحد والأكثر ويمكن الجواب عنه بأنه لو كان المراد منه أكثر من واحد وهو الإمام ( ع ) لأتى بالجمع كما في اليتامى والمساكين ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد بان المراد من ذي القربى مطلق القرابة وهذا مذهب العامة .
( 3 ) مع أن الطوائف الثلاثة المستحقين للخمس أعني اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الغنيمة لم تقيد بكونها منتسبة إلى الرسول ( ص ) وعبد المطلب بل تشمل مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل وان لم يكن من بني هاشم ، ولكن وقع الاتفاق بين الأصحاب على أن المراد في الآية من هذه الأصناف الثلاثة من ينتسب إلى بني هاشم فقط لا مطلقا وذلك للقاعدة القطعية المستفادة من الروايات من أنّ الحكمة في تشريع الخمس ايجاد منبع مالي للسادة كما انّ الزكاة منبع مالي لغيرهم من فقراء الأمة ، مع حرمة الزكاة والصدقات على السادة لكونها أوساخ الناس وحيث انّهم شرفاء الأمة فالله سبحانه لم يرتض بحاجتهم إلى أوساخ الناس وجبرانها بها فجعل لهم الخمس فعليه لا خلاف في كون المراد من الطوائف الثلاثة في الآية الهاشميين .
ولكن وقع البحث في كلمات الأصحاب في أن المراد من الهاشمي مطلق من ينتسب اليه ولو من الام أو يختص بمن يلحق به من ناحية الأب ؟
المشهور بين الأصحاب هو الثاني ونسب الخلاف إلى السيد المرتضى وابن