تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
عبد المطلب فلو انتسب اليه بالام لم يحل له الخمس وحلت له الصدقة على
شرح
الثانية : صحيحة البزنطي عن الرضا ( ع ) قال : « سئل عن قول الله عزّ وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( ص ) وما كان لرسول الله ( ص ) فهو للإمام ( ع ) الحديث . . . » « 1 » . الثالثة : مرسلة ابن بكير عن أحدهما ( ع ) قال : « خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام . . . » « 2 » . الرابعة : مرسلة محمد بن الحسن الصفّار التي هي في حكم المسند رفع الحديث فقال : « فالذي لله فلرسول الله فرسول الله ( ص ) أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ( ع ) الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس . . . الحديث » « 3 » . الخامسة : ما رواه السيد المرتضى ( ره ) في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده عن علي ( ع ) ، قال : « يجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثمّ يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » « 4 » . فبعد نهوض هذه الروايات لا يبقى مجال للشك والريب في المراد من ذي القربى هو خصوص الإمام ( ع ) لا المعنى اللغوي الشامل لغيره مضافا إلى ذلك ان تشريع الخمس بدلا عن الزكاة للفقراء حيث انّ الزكاة أوساخ الناس ولا ينبغي ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 12 .