تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وسهم للاما ( ع ) وهذه الثلاثة الآن لصاحب الامر أرواحنا له الفداء وعجل الله
شرح
فيها سندا الا انه قد يحصل من مجموعها الاعتماد على صدور بعضها : منها : ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح فقال ( ع ) : « ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله وسهم لرسول الله ( ص ) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل . . . إلى آخر الحديث » « 1 » . منها : ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : « فأمّا الخمس فيقسم على ستة أسهم . . . إلى آخر الحديث » « 2 » ، وكذلك ما رواه ابن بكير « 3 » والبزنطي « 4 » . نعم نسب الخلاف إلى ابن الجنيد فذهب إلى أن السهام خمسة بحذف سهم الله وفي المدارك يظهر اختيار ذلك حيث انّه بعد ذكر أدلّة القائلين بتسديس السهام شرع في أدلة القائلين بأنّ السهام خمسة فبعد توجيه الآية بانّ المراد من ذاكر سهم الله التيمن والتبرك به عز وجل ذكر ما رواه حمّاد بن عيسى « 5 » دليلا على انّ السهام خمسة فقال : « ان هذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب ومقتضاها انّ للإمام ( ع ) خمس الخمس والباقي لبقية الأصناف ، ثم ذكر جواب الشيخ عنه في الاستبصار بأنّ الرواية تضمنت حكاية فعله ( ص ) وجاز أن يكون ( ع ) أخذ دون حقه توفيرا للباقي على المستحقين . . . ثمّ أخذ في الرد على الشيخ فقال : وهو بعيد جدا لانّ قوله ( ع ) ( وكذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول الله ( ص ) ) يأبى ذلك » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 . ( 6 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 397 .