علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد وان كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم
شرح
ضمنه له » « 1 » .
وفي البيان « ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الامر » « 2 » .
واختاره صاحب الجواهر ( ره ) فقال : « ولعل الأقوى الضمان وفاقا للروضة والبيان وكشف الأستاذ » « 3 » .
وفي الرياض : « ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الأول وان كان الثاني أوفق بالأصل » « 4 » .
واختار عدم الضمان صاحب المدارك والشيخ الأنصاري فقال في الاوّل :
« ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس أو الصدقة قيل : يضمكن لأنه تصرف بغير اذن المالك ويحتمل قويا عدمه ، للاذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان » « 5 » .
وقال الشيخ الأعظم ( ره ) : « لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس فهل يضمن الدافع كما صرّح به الشهيدان في الروضة والبيان أم لا كما عن الرياض والمدارك والذخيرة قولان من قاعده اليد وكون الاذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرف في الباقي فلا يفيد رفع الضمان ، نعم غايته رفع الاثم يضافا إلى النص بالضمان في أمثاله من التصدق بمجهول المالك واللقطة ومن انّ ظاهر التعليل في قوله ( ع ) انّ الله رضي من الأموال بالخمس انّ ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل مالكه إلى الله سبحانه وقد رضى عن الخليط بالخمس فاخراجه مطهر للمال
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : ص 361 .
( 2 ) البيان للشهيد الأول : ص 218 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 75 .
( 4 ) رياض المسائل : ص 295 .
( 5 ) مدارك الأحكام : ج 5 ص 388 .