شرح
-
بعد اليأس الكامل .
الثانية : ما رواه الصدوق مرسلا قال : « وقد روي في خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل الجهد منك فتصدق » « 1 » .
الثالثة : صحيحة يونس بن عبد الرحمن قال : « سئل أبو الحسن الرضا ( ع ) وانا حاضر . . . إلى أن قال : فقال : رفيق كان لك بمكة فرحلب منها إلى منزله ورحلنا إلى منزلنا فلّما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فايّ شيء نصنع به ؟ قال :
تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، قال : على من جعلت فداك ؟ قال :
على أهل الولاية » « 2 » ، حيث يستفاد منها عن اليأس وعدم التمكن من وجدان المالك يجوز التصدق عن المالك ومورد الرواية وان كان عينا الّا إنّه يشمل ما إذا كان دينا في الذمة لعدم الخصوصية من هذه الجهة .
وأما دليل حكم الصورة الثانية اعني تعيين المالك من بين المحصورين بالقرعة فقد مرّ سابقا ان القول باعطاء مقدار المال لكل واحد من أفراد الشبهة ضرر منفي والتصدق واجراء حكم مجهول المالك لا دليل عليه وقاعدة الانصاف غير شاملة للمقام فيبقى حل المشكلة بالقرعة .
وأمّا دليل حكم الصورة الثالثة فلانه في الدوران بين الأقل والأكثر غير الارتباطي يؤخذ بالأقل فإنه المتيقن وبالنسبة إلى الأكثر تجري البراءة .
وأما دليل صور الرابعة والخامسة والسادسة فقد ظهر مما ذكرنا من الصور الثلاث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ب 7 من أبواب اللقطة ح 2 .